1- القتل: الفعل المميت للنفس، ومنه قوله تعالى:} وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ{ (146) سورة آل عمران . ومنه قوله تعالى: }وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا{ (93) سورة النساء.
2- القتال : بمعنى الحرب:ومنه قوله تعالى:} ..فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ{ (191) سورة البقرة أي فقاتلوهم النـواظـر في علم الوجوه والنظائر (ص/ 494 / 497 ). لابن الجوزي
3- القتـل بمعنى اللعن :ـ ومـنـه قوله تعالى : } قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ{ (10) سورة الذاريات . ومـنـه قولـه تعالى : }فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ{ (20) سورة المدثر. أي لعـن . ومنـه أيضـا قولـه تعالى:}قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ{ (17) سورة عبس . ومنه }قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (4) سورة البروج { .
4- بمعنى التعذيب. ومنـه قولـه تعالى : } مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا{ (61) سورة الأحزاب.
5- بمعنى العلم : ومنه قوله تعالى : } وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا{ (157) سورة النساء .
6- بمعنىالدفن للحي:ومنه قوله تعالى: } قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ{ (140) سورة الأنعام. ومنه }وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا{ (31) سورة الإسراء .
7- بمعنى القصاص : ومنه قوله تعالى: } فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا{ (33) سورة الإسراء.
8- بمعنى الذبح : ومنه قوله تعالى:} ..يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ{ (141) سورة الأعراف .
ومن معاني القتل خارج القرآن ما ذكره ابن الأثير في كتابه الـنهاية في غريب الحديث لابن الأثير (ج / 4 / ص 12 / 15 ).
ومنه ما جاء في الحـديث قــولــه صلى الله عليه و سلم:> أخـرجه البخـاري ومـسلم وأبو داود وأحمـد في المسـنـد من حـديث أبي هـريرة رضي الله. أي قـتلهم الله حـقـيـقـة، وقيل لعنهـم ، و قيل عاداهم ثم قال: وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث النـبوي، ولا تخرج عن أحد هذه المعاني.وقد ترد بمعنى التعجب من الشيء كقولهم: قاتله الله ما أفصحه!.[ المعجـم الوسـيط ( ج / 2 / ص /715 ]. وحديث عمر:> أخرجه مسلم كتاب مساقات أحمد[ج /1 / 25).
وبمعنى الدفع، ومنه حديث :المار بين يدي المصلي: أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب يرد المصلى المار بين يديه و مسلم كتاب الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي . أي دافعه عن قبلـتك وليس كل قتال بمعنى القتـل.( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ( ج / 4 / 12 / 15 ).
ويرد بمعنى الإبطال: ومنه حديث> (رواه مـسلم ( ح / 1852 / ج / 3 / ص 1480 ) .)أي أبطلوا دعوته واجعلوه كمن مات .
وبمعنى الكف : ومنه حديث: قال الخطابي: معناه : أن يكفوا عن القتل . (النـهاية في غـريب الحـديث ( ج / 4 / ص 13 ).
القتـل في الـشـرع :هو:الفعل المزهق أي القاتل للنفـس [ مغنـي المحـتاج ( ج / 4 /ص 3 ) أو هو فعل من العباد تزول به الحياة أي أنه هدم للبنية الإنسانية إما بحق فهو مؤذون فيه شرعا- وسيأتي -وإما بباطل فهو محرم .وهو جريمة شنيعة مستقبحة في جميع الفطر السليمة .
حكمــه : القتل إذا كان عـمدا عدوانا جريمة كبرى ، ومن السـبع الموبقات التي يترتب عليها استحقـاق العقاب في الدنيا والآخرة ، وذلك بالقـصاص في الدنيـا والخلود في نار جهـنم ، لأنه اعتداء على خلق الله في الأرض،وتهديد لأمن الأمة ؛ وحياة الفرد والأسرة والمجتمع، فهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، بل جاء تحريمه في كل الشرائع السماوية ، بل حرم حتى في الـنظم الإنسانية .
أما الكتاب ففيه آيات كثيرة في شأن تحريم القتـل منها قوله تعالى:} وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا{ (33) سورة الإسراء. دلت الآية الكريمة على النهي الصريح عن قتل النفس ، وأكد مقتضى النهي بوصف النفس بقوله { الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ } والتحريم هو المنع، فحرم الله، معناه منع الله، و التقـدير حرم الله قـتـلها فحذف لدلالة عليه { وَلاَ تَقْتُلُواْ } فالنهي عنه هو القتل ، والمحرم هو القتل فتأكد المنع بالنهي والتحريم.
وفي إسناد التحريم إلى الله بعـثُ للنفوس على الخشية من الإقدام على المخالفة وتـنبـيه لها على ما يكفها عن الإقدام، وهو استشعار عظمة الله . (تفـسير ابن باديـس (ج1/ 246 ).)
ودلت جريمة ابن آدم قابيل التي أخبرنا عنها القرآن على أن القتل إعتداء على الإنسانية قال سبحانه : } مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا { (32) سورة المائدة .[ تكملـة فـتح القـدير (ج / 8 / ص 244 ).]وبوب البخاري في صحيحه ، باب قول الله تعالي: }وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ{ (93) سورة النساء[الفتح [ج 12/ 194].
قال ابن حجر : (الفتح (ج12 / 195 ) وفي هذه الآية وعيد شديد لمن قتل مؤمنا متعمدا بغير حق. قلت : ولا يكون الوعيد الشديد إلا لمن اقترف ذنبا عظيما محرما .
وأما السنة ففي قوله e:> (متفق عليه) وفي قوله e:> (متفق عليه) فذكر منها قتل النفـس التي حرم الله إلا بالحق ، وغيرها من الأحاديث الصحيحة الصريحة كقوله: >. ( متفق عليه)
أما الإجماع : فقد أجمع علماء الأمة سلفـا وخلفا على تحريم القتل ظلما وعدوانا؛ وأن من فـعله فقد ارتكب جريمة نكراء ، وهو مستقـر استقـبـاحه واستنكاره في الفطر السليمة.
اسـتـطـراد : وقد جاءت الـشريعة الغراء بالتـحذير من القتـل ، واعتبرته كفرا ،جاء ذلك صريحا في حديث المصطفى e عن عبد الله بن عمر أن النبيe قال:>(البخاري ومسلم ) فإذا كان سبابه فسق فكيف بقـتاله، وأنت ترى أنه أطلق عليه اسم الكفر ، وقد يكون كفرا مخرجا من الملة إذا استحل قتله ، وقد يكون دون ذلك.
وعن عبد الله بن عمرو عن النبيe قال:>( الفتـح (ج / 1 ص / 112 ) وأخرجه البزار (246 ) و إسناده حسن أنظر السلسـة الصحيحة (ح 1878 ). وقتاله كفر . قال الحافظ في الفتح الفـتـح (ج / 1 / ص / 112).لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من الفسق وهو الكفر،ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج من الملة بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير. قلت: بل قد يراد حقيقـة الكفر التي هي الخروج عن الملة إذا اسـتحل قتله بالإجماع من أهل السنة .
ومن هنا يجب على المسلم العاقل أن يبتعد عن إصابة الدم الحرام، فذلك فسحة في الدين،عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله e:>( فتح الباري (ج 12/194)وأبو داود :تعظيم قتل المؤمن، عون المعبود (ج11/ 353 ح/4250 ). قال ابن العربي: الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها تفي بوزره وتدخله في ورطة عظيمة لا مخرج له منها. قلت : تؤدي به إلى قعر جهنم كما قال ابن عمر رضي الله عنهما:>( البخاري كتاب الديات ، فـتـح الــباري (ج 12 / ص 187 ).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح نفس المصدر السابق) ورطات جمع ورطة بسكون الراء وهي: الهلاك يقال: وقع فلان في ورطة ، أي في شيء لا ينجوا منه ، وقد فسرها في الخبر بقوله التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها .
وعن عبادة بن الصامت عن رسول الله أنه قال
أبوداود كتاب الفتن و الـملاحم ، عون المعـبود (ج 11 / ص 352 ) و إسناده حـسن .
قال العزيزي : فاغتبط بالغين المعجمة ،من الفرح لأن القاتـل يفرح بقتل عدوه (عون المعبود شرح سنـن أبي داود (ج 11 /ص 352 ). قال في النهاية [ج3/172] : هكذا جاء الحديث في سنن أبي داود ، ثم قال في آخر الحديث :"قال خالد بن دهقان ، وهو راوي الحديث، سألت يحي بن يحي الغساني عن قوله "اغتبط بقـتله" قال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله منه" .
وهذا التفسيـر يدل على أنه من الغبطة بالغين المعجمة فإذا كان المقتول مؤمنا وفرح بقتله دخل في هذا الوعيد،أما من قال بالعين المهملة:" فاعتبط بقتله فمعناه كما شرحه الخطابي في معالم السنن: قال قتله ظلما لا عن قصاص، يقال عبطت الناقة واعتبطها إذا نحرها من غير داء ولا آفة تكون بها أ. هـ (معالم الـسنـن للخطابي (ج 6 / 51 )وعون المعبود ، وعزاه للعزيزي (ج11 / 353).
قلت: فكذلك قتل المسلم بغير حق، والمعاهد ..وغيرهم ممن ليسوا محاربين .
وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله e:>( رواه ابن ماجه رحمه الله في كتاب الديات باب التغليظ في قتل المسلم ظلما رقم(2618)(ج 2 / 873 )وإسناده صحيح متصل وعبد الرحمان بن عائد سمع من عقبة بن عامر كما في التهذيب (ج6/3203) .
وقوله : يتند أي لم يصب منه شيئا أو لم ينل منه شيئا كأنه نال نداوة الدم .
قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتـح الباري ( ج 12/ ص188 – 189 ): ومعناه الإصابة، وهو كناية عن شدة المخالطة ، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لمن قتل عامدا بغير حق:> .
قال ابن العربي رحمه الله : ثبت النهي عن قتل البهـيمة بغير حق والوعيد في ذلك فكيف بقتل الآدمي فكيف بقتل المسلم فكيف بالتقي الصالح (نفس المصدر السابق) .
وما يفعله أولئك الغلاة من البغاة الخارجين المارقين ، في شعبنا المسلم فلا حق للحريات من التدين ، فالقتل للمسلمين في المساجد ، فقد قتلوا الأئمة وهم يصلون ، ولا حق لكسب الأموال فهي تأخذ من أصحابها عنوة ، وُيقتلون دونها ، ولا الحفاظ على الأعراض فالاغتصاب ،والخطف ، والأخذ بالقوة للفتيات ، ولا حق لحياة الأنفس، فيقتلون كل من اعترضهم ولم يوافقهم ، بل إنهم بلغوا الغاية في المفسدة والإفساد في الأرض. فهم يقتلون بمجرد الظنة ، فأي مصلحة في تكفير المسلم وقتله ، وأي منفعة في قمعه وتشريده وانتهاك حرماته وعرضه ونهب خيراته؟ إلا القتال على الكرسي والدنيا ، والمغالبة عليه بأي طريق كان ، والمطالبة به بأي وسيلة كانت، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لرجل من أصحابه: أتدري ما الفتنة ثكلتك أمك ؟ إنما كان محمد e يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك البخاري (ح7095).
اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ولما اشتد القتل والقتال على الدنيا والكرسي لأخذ الملك والحكم بأي طريق كان ، أهـدر دم الإنسان وأصبح رخيصا أرخص من قتل الذباب، لأن عقول الناس ذهبت ولم يبق إلا حثالة من الناس يستبيحون الأعراض والأموال ويسفكون الدماء بغير مبرر شرعي فقلت الرجال وكثرت النساء وهذا كله قد حدث قال e:> قال أبو موسى الأشعري.قلت: يا رسول الله:ما الهرج؟ قال: ..
> فقال القوم : يا رسول الله !ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله e:> (صحيح ابن ماجه(3198/ج2/ص55)أنظر الصحيحة (ح1688).
ولك أن تعلق أيها القارئ وخاصة وأنت تدرك تماما كيف تقتل الأرواح وتقطع الرؤوس بالعشرات بل بالمئات وترمى هكذا في الشوارع مشوهة هل عند هؤلاء الناس مسكة عقل ؟ وقالe:> (أحمد ، وأبو داود وهو في صحيح ابن ماجة 3196، والصحيحة 205).
فوقع فيهم القتل اللامشروع حتى قلت الرجال وكثرت النساء قالe:>(أخرجاه صاحبا الصحيحين )، وابن كثير في الفتن والملاحم (ج1/ص18).
وهذا إشارة إلى كثرة القتل،قالe:>( البخارى (ح7061) ومسلم كتاب الفتن (ج4/ص2215 ).
وفي هذا الزمان الذي أشار إليه المصطفى e:( مسلم كتاب الفتن (ج4 /ص2231 ).
ولا يقف بهم القتل عند هذا الحد حتى يتجاوز المقاتلة إلى الذرية فيقتلون الذراري(عن الأسود بن سريع أن النبيe نهى عن قتل الذرية فقال:> أحمد (ج3/ص435)وقد ثبت النهي عنه في الصحيح .)،ونعوذ بالله من ذلك الزمان الذي نحن على أبوابه فكم من طفل يقتل في العالم الإسلامي بعامة،وفي جزائرنا خاصة ، إنها فتنة كادت أن تأتي على الأخضر واليابس .وإذا كان الأمر هكذا وهو كذلك في زماننا، فالمطلوب من المؤمن الذي يريد النجاة لنفسه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من الشرك سليم من الدماء لم يتند بدم حرام فعليه أن يبتعد ويعتزل القتل والقتال في الفتنة وخاصة عند اشتداد الفتن، وتحكم الأهواء وقد أرشد إلى ذلك النبيeفي قوله لحذيفة t: >(وهو في الصحيحين ).وفي رواية قال:>( رواه مسلم (ج4/ص2212) وأبو داود والترمذي وابن كثير في كتابه الفتن والملاحم(ج1/34). وفي رواية قال سعد بن أبي وقاص: قلت يارسول الله أرأيت إن دخل على بيتي وبسط يده ليقتلني.فقال رسول الله:.وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن في الفتنة إن قاتله أحد أو رفع السلاح عليه ليقتله فليكن عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل كخير ابني آدم - حتى يلقى الله وهو في فسحة من دينه -لم يتندى بدم حرام .وذكرت هذه الخاتمة ليكون المؤمن العاقل محتاطا لدينه،فإن الفتن على وجوه كثيرة،قد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام، وهلك فيها أقوام بإتباعهم الهـوى، وإيثارهم الدنيا فمن أراد الله تعالى له الخير فتح له باب الدعاء،وألتجأ إلى مولاه الكريم، وخاف على دينه ، وحفظ لسانه، وعرف زمانه، ولزم المحجة البيضاء والحجة البالغة الواضحة السواد الأعظم،ولم يتلون في دينه، وعبد ربه عز وجل وترك الخوض في الفتنة،فإن الفتنة يعرفها العلماء إذا أقبلت ،ويفتضح عندها خلق كثير إذا حلت ،ويعلمها الناس إذا أدبرت ، ونسأل الله العصمة والثبات وحسن الخاتمة.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
وكتب: أبو بكر يوسف لعويسي
جيجــــل: في منتصف رجب المحرم 1415هـ.
منقول من منتديات البيضاء العلمية