ليـــــــــــــل الغربــــــــــــــــــــــــــة
أسئلة فى المفطرات Ououoo10
ليـــــــــــــل الغربــــــــــــــــــــــــــة
أسئلة فى المفطرات Ououoo10
ليـــــــــــــل الغربــــــــــــــــــــــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ليـــــــــــــل الغربــــــــــــــــــــــــــة

منتــــــــــــــــــــدى منـــــــــــــــوع موسوعــي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
لكل الكرام المسجلين في منتديات ليل الغربة ، نود اعلامكم بأن تفعيل حسابكم سيكون عبر ايميلاتكم الخاصة لذا يرجى العلم برفقتكم الورد والجلنار
أسئلة فى المفطرات Colomb10
أسئلة فى المفطرات Yourto10سأكتب لكم بحرف التاسع والعشرين ..أسئلة فى المفطرات Yourto10 أسئلة فى المفطرات Yourto10لكل من هُجرْ ، واتخذ من الغربة وطناَ .أسئلة فى المفطرات Yourto10لكل من هاجر من اجل لقمة العيش ، واتخذ من الغربة وطناً أسئلة فى المفطرات Yourto10لكم جميعا بعيدا عن الطائفية والعرقية وغربة الاوطان أسئلة فى المفطرات Yourto10نكتب بكل اللغات أسئلة فى المفطرات Yourto10للأهل والاحبة والاصدقاء أسئلة فى المفطرات Yourto10نسأل ، نستفسر عن اسماء او عناوين نفتقد لها أسئلة فى المفطرات Yourto10نهدي ،أسئلة فى المفطرات Yourto10نفضفض ، أسئلة فى المفطرات Yourto10 أسئلة فى المفطرات Yourto10نقول شعرا او خاطرة او كلمة أسئلة فى المفطرات Yourto10اهديكم ورودي وعطر النرجس ، يعطر صباحاتكم ومساءاتكم ، ويُسكن الراح قلوبكم .
أسئلة فى المفطرات Colomb10احتراماتي للجميع

 

 أسئلة فى المفطرات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدالمقصودحجازى
مراقب منتدى التربية والتعليم
مراقب منتدى التربية والتعليم
عبدالمقصودحجازى


اسم الدولة : مصر

أسئلة فى المفطرات Empty
مُساهمةموضوع: أسئلة فى المفطرات   أسئلة فى المفطرات Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 12, 2008 6:10 pm



Entry for September 09, 2008

أسئلة فى المفطرات 1902568_lm
أسئلة فى المفطرات
أمانة الفتوى
الرقـم المسلسل 5779 الموضوع أسئلة في المفطرات التاريخ 06/08/2007 الطلب المقيد برقم 1204 لسنة 2007م المتضمن :
هل يبطل الصوم بتناول أو فعل الأشياء التالية:
- الحُقَن بجميع أنواعها (في الوريد أو العضل أو الشرجية).
- الفحص المهبلي.
- وضع النقط في الأنف أو الأذن.
- استنشاق بخاخة الربو.
- القيء.
- التبرد بالماء.
الـجـــواب
الحقن بجميع أنواعها:
الحقن التي في الوريد أو العضل لا تفطر الصائم إذا أخذها في أي موضع من مواضع ظاهر البدن، سواء أكانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير؛ لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبعي مفتوح ظاهرًا حسًّا؛ والمادة التي يُحقَن بها لا تصل إلى الجوف أصلاً، ولا تدخل من منفذ طبَعي مفتوح ظاهرًا حسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم.
قال العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق بعد أن ساق نصوص أهل المذاهب الأربعة في ذلك: "ومن هذا يُعلَم أن الحقنة تحت الجلد لا تفسد الصوم باتفاق المذاهب الأربعة، سواء كانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير، وفي أي موضع من ظاهر البدن؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلاً، وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المَسَامّ فقط، وما تصل إليه ليس جوفًا ولا في حكم الجوف، وليست تلك المَسَامُّ مَنْفَذًا منفتحًا لا عُرفًا ولا عادةً، ومثلُ الحقنة تحت الجلد فيما ذُكِر: الحقنةُ في العروق التي ليست في الشرايين، والحقنة التي تكون في الشرايين، وكلاهما أيضًا لا يصل منه شيء إلى الجوف، لكن الفرق أن الحقنة التي في الشرايين تكون في الدورة الدموية؛ ولذلك لا يُعطيها إلا الطبيب. فالحَقُّ أن الحقنة بجميع أنواعها المتقدمة لا تفطر" اهـ من مجلة الإرشاد، غُرَّة رمضان سنة 1351هـ، العدد الثاني من السنة الأولى: ص (42) وما بعدها.
وأمّا الحقن الشرجية (وهي التي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء) فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالاً للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح، وذهب اللخمي من المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجه عند الشافعية قاله القاضي حسين، وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة، قال ابن حبيب: "وكان من مضى من السّلف وأهل العلم يكرهون التّعالج بالحقن إلاّ من ضرورة غالبة لا توجد عن التّعالج بها مندوحة؛ فلهذا استحبّ قضاء الصّوم باستعمالها" اهـ.
وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة": "وقد قيل: القضاء في الحقنة استحباب لا إيجاب، وهو عندنا الصواب؛ لأن الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف" اهـ.
وقال ابن جُزَيٍّ في "القوانين الفقهية": "فأما الحقنة ففيها ثلاثة أقوال: الإفطارُ بها وفاقًا لأبي حنيفة وابن حنبل، وعدمُه، وتخصيصُ الفطر بالحقنة بالمائعات" اهـ.
وبناءً على ذلك: فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتُلِي بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء.
[u]الفحص المهبلي:
وأما الفحص المهبلي الذي يتم فيه إدخال آلة الكشف الطبي في فرج المرأة: فإنه يفسد الصوم عند الجمهور، خلافًا للمالكية؛ حيث نصوا على أن الاحتقان بالجامد -في الدبر أو فرج المرأة- لا قضاء فيه.
قال سيدي الإمام أحمد الدردير المالكي في "الشرح الكبير": "(بحقنة بمائع) أي ترك إيصال ما ذكر لمعدة بسبب حقنة من مائع في دبر أو قبل امرأة، لا إحليل، واحترز بالمائع عن الحقنة بالجامد فلا قضاء، ولا فتائل عليها دهن" اهـ، قال العلامة الدسوقي في "حاشيته" عليه: "أي: ولا في فتائل عليها دهن" اهـ.
وعلى ذلك فيمكن لمن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تقلد المالكية، ولا يفسد الصوم بذلك حينئذ، وإن كان يُستحب لها القضاء خروجًا من الخلاف
[/u]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبدالمقصودحجازى
مراقب منتدى التربية والتعليم
مراقب منتدى التربية والتعليم
عبدالمقصودحجازى


اسم الدولة : مصر

أسئلة فى المفطرات Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة فى المفطرات   أسئلة فى المفطرات Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 12, 2008 6:12 pm



أسئلة فى المفطرات 1902593_lm
وضع النقط في الأنف أو الأذن:
الجوف عند الفقهاء عبارةٌ عن: المعدة، والأمعاء، والمثانة -على اختلاف بينهم فيها-، وباطن الدماغ، فإذا دخل المفَطِّر إلى أي واحدة منها من منفذ مفتوح ظاهرًا حسًّا فإنه يكون مُفسِدًا للصوم.
ولذلك يجعلون وضع النقط في الأنف (ويُسمَّى عندهم الاستعاط أو الإسعاط أو السُّعُوط) مفسِدًا للصوم إذا وصل الدواء إلى الدماغ، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه.
وكذلك وضع النقط في الأذن: مذهب جمهور الفقهاء والأصح عند الشافعية أن الصوم يفسد بالتقطير في الأذن إذا كان يصل إلى الدماغ، بينما يرى بعض الشافعية كالإمام أبي علي السِّنْجي والقاضي حسين والفوراني -وصححه حجة الإسلام الغزالي- أنه لا يفطر؛ ذهابًا منهم إلى أنه لا يوجد منفذ منفتح حسًّا من الأذن إلى الدماغ، وإنما يصله بالمسامّ كالكحل.
استنشاق بخّاخة الربو[u]:
بخاخة الربو آلةٌ يستخدمها مريض الربو بها دواء سائل مصحوب بهواء مضغوط بغاز خامل يدفع الدواء من خلال جرعات هوائية يجذبها المريض عن طريق الفم، فيعمل كموسِّع قصبي تعود معه عملية التنفس لحالها الطبَعي، واستعمال هذه البخاخة يفسد الصوم؛ لأن فيها إيصالاً لهذا السائل على هيئة رذاذ له جِرْمٌ مؤثِّر إلى الجوف عن طريق منفذ منفتح وهو الفم، وليس صحيحًا ما يُقال من أنه مجرَّد هواء وإلا لم يكن علاجًا؛ فإن الهواء المجرد يتنفسه المريض وغيره.
وعلى ذلك فللمريض الذي لا يستغني عن هذه البخاخة في شفائه أن يفطر شرعًا، بل إذا كان يخشى على نفسه الهلاك إن لم يستخدمها طوال النهار فإن الفطر واجب عليه شرعًا حتى لو طال ذلك أو استدام معه، فإذا علم من أهل الخبرة في الطب أن مرضه هذا لا يرجى بُرؤُه وجب عليه إخراج الفدية، وهي أن يُطعم عن كل يوم مسكينًا، فإذا برئ من مرضه وقدر على الصيام لم يجب عليه القضاء وكفته الفدية التي أخرجها قبل ذلك؛ لسقوط الصوم عنه حينئذ وعدم مخاطبته به، حيث إن الفدية على الأصح واجبة في حقه ابتداءً لا بدلا عن الصيام.
[u]القيء
إذا غلب القيءُ الصائم من غير تسبب منه لذلك فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه ألاّ يتعمد ابتلاع شيء مما خرج من جوفه وألاّ يُقصِّر في ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما من تعمد القيء وهو مختار ذاكر لصومه فإن صومه يفسد ولو لم يرجع شيء منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم.
[u]التبرد بالماء[u]
[u]: اغتسال الصائم للتبرد جائز شرعًا ولا شيء فيه ولا يُفسد الصوم؛ لِمَا رُوِي في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ"، ولِمَا أخرجه الإمام مالك وأبو داود من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ". وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه بابًا لذلك سمّاه "باب اغتسال الصائم"، وساق فيه بعض الآثار في ذلك عن السلف، منها ما رُوي عن أنس بن مالك رضي الله قال: "إِنَّ لِي أَبْزَنًا أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ"، والأَبْزَنُ: هو حوض الاستحمام، وهذا الأثر قد وصله قاسم بن ثابت في "غريب الحديث" له بلفظ: "إِنَّ لِي أَبْزَنًا إِذَا وَجَدْتُ الْحَرَّ تَقَحَّمْتُ فِيهِ وَأَنَا صَائِم".
وعلى الصائم أن يحرص على عدم دخول الماء إلى جوفه من الفم أو الأنف، فإذا حصل دخولُ جزء من الماء في الجسم بواسطة المسامِّ فإنه لا تأثير له؛ لأن المُفطِر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حسًّا للجوف كما سبق.
[u]نقل الدم أثناء الصوم:


جمهور الفقهاء على أن الحجامة لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وهذا ضابط أغلبي، ومثلُ الحجامة في الحكم نقلُ الدم؛ فإنه لا يؤثر على صحة الصوم، لكن بشرط أن يأمن الصائم على نفسه الضعف أو الضرر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
تمت الإجابة بتاريخ 5/9/2007
[/u][/u][/u][/u][/u][/u]
[u][u][u][u][u][/u][/u][/u][/u][/u]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبدالمقصودحجازى
مراقب منتدى التربية والتعليم
مراقب منتدى التربية والتعليم
عبدالمقصودحجازى


اسم الدولة : مصر

أسئلة فى المفطرات Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة فى المفطرات   أسئلة فى المفطرات Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 12, 2008 6:28 pm


الرقـم المسلسل 4141 الموضوع
حكم الاحتلام في نهار رمضان
التاريخ 21/12/2003 لســــؤال اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2325 لسنة 2003 المتضمن :-
احتلمت في نهار رمضان فهل علىّ القضاء ؟
الـجـــواب
أمانة الفتوى فرض الله تعالى الصيام على عباده كما جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) [البقرة :185] . والصيام عبادة من العبادات التي اختص الله تعالى نفسه بمعرفة ثواب فاعلها دون غيره . والإنسان يعتريه النسيان والخطأ والنوم، والله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، ومن رحمة الله تعالى بخلقه أن رفع عنهم إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القلم يرفع عن النائم في حديثه الشريف " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق " من هذا نبين أن النائم مرفوع عنه القلم فلا يؤاخذ بما يفعله أثناء نومه والصائم الذي احتلم أثناء صومه في نهار رمضان لا إثم عليه ولا قضاء عليه . ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم .
تمت الإجابة بتاريخ 28/12/2003
الرقـم المسلسل 4142 الموضوع
حكم الاستحمام في شهر رمضان
التاريخ 17/01/2004 لســــؤال اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 147 لسنة 2004 المتضمن :-
هل الاستحمام في شهر رمضان يفطر خلال النهار أو لا ؟
الـجـــواب
أمانة الفتوى الاستحمام في نهار رمضان غير مفسد للصيام مع مراعاة عدم المبالغة في المضمضة والاستنشاق. ومما ذكر يعلم الجواب . والله سبحانه وتعالى أعلم .

تمت الإجابة بتاريخ 26/1/2004
الرقـم المسلسل 4143 الموضوع حكم استخدام الطيب في نهار رمضان التاريخ 15/11/2003 الســــؤال اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2053 لسنة 2003 المتضمن :-
ما حكم استخدام العطور في نهار رمضان للتطيب ؟ الـجـــواب
أمانة الفتوى العطر في نهار رمضان لا يفسد الصيام . ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم .
تمت الإجابة بتاريخ 16/11/2003
الرقـم المسلسل 4144 لموضوع
حكم القضاء لمن ظن خطأ عدم وجوب الصيام
التاريخ 03/11/2003 الســــؤال اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1977 لسنة 2003 المتضمن :-
صديقي يسأل أن والده المتوفى تزوج أمه في رمضان، و ظنًّا منه أن الزواج عذر للإفطار فقد قام العروسان بإفطار رمضان كله. الأم تقول إنها قضت الصيام بينما زوجها المتوفى لم يفعل . فهل يمكن لولده أن يقضي الصيام عن والده. وهل هناك التزامات أخرى ؟ و جزاكم الله خيرا
الـجـــواب
أمانة الفتوى إذا كان ذلك الرجل قد أفطر بأكل وشرب ولم يعقد النية أصلاً لصيام رمضان ظاناً أنه ليس فرضاً عليه وهو حديث عهد بزواج؛ وهو ظن خطأ فإنه يكون عليه قضاء رمضان من غير كفارة؛ لأن ما أحدثه من جماع كان بعد إفطاره أو في حالة عدم انعقاد صومه وعلى ولده أن يخرج عنه فدية طعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها .
وفي واقعة السؤال :- يخرج إطعام ثلاثين مسكيناً كفارة عن والده المتوفى . ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحكام صيام ستة أيام
من شهر شوال التاريخ15/11/2003الســــؤالاطلعنا على الطلب المقيد برقم 2041 لسنة 2003 المتضمن :-
ـ ما مدى مشروعية صيام ستة أيام من شوال ( الستة أيام البيض ) وما ثوابها ؟
ـ وهل يجوز الجمع بين نية صيامها وقضاء رمضان ؟
ـ وهل يشترط التتابع لصيام الستة البيض ؟
الـجـــواب
أمانة الفتوى ورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فيما رواه عنه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال فكأنما صام الدهر ، " فصيام هذه الأيام سنة عند كثير من العلماء ، يحتسب فيها المسلم مع صيام أيام رمضان كأنه صام العام كله ؛ حيث إنه بذلك يكون قد صام ستة وثلاثين يوماً والحسنة بعشر أمثالها أي ثلاثمائة وستين ، وهي عدد أيام السنة ، كما لاحظ العلماء أنها تكون بالنسبة لرمضان مثل صلاة السنة البعدية مع الفريضة في الصلاة كما أن صيام شعبان مثل صلاة السنة القبلية مع الفريضة ، وهذا يسد الخلل الذي يقع في الفريضة ، ويدل على قبول صيام رمضان إن شاء الله تعالى ؛ لأن من علامة قبول الطاعة الطاعة بعدها ، ويدل أيضاً على أن العبد لم يملّ من الطاعة فبادر للصيام مرة أخرى بمجرد فطره يوم العيد ؛ يوم الجائزة . ولا يشترط تتابعها ، فيمكن توزيعها على شهر شوال في الاثنين والخميس أو في الأيام البيض وسط الشهر ، وإن كانت المبادرة بها بعد العيد أفضل . وإن استطاع المسلم قضاء ما عليه من رمضان مما أفطر فيه قبل صيامها فهو أفضل ؛ لحديث ( دين الله أحق أن يُقضى ) ، ويمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة عند علماء الشافعية ، ويمكنه أن يصوم الأيام الستة في شوال ويؤخر القضاء بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالي . ونية صيام الستة أيام يمكن إنشاؤها حتى دخول وقت الظهر من يومها ما لم يكن قد أتى بمفسدات للصوم ، وهذا شأن صيام النافلة بعامة ، بخلاف صيام الفريضة الذي يجب أن تكون نيته قبل الفجر والله سبحانه وتعالى أعلم .
تمت الإجابة بتاريخ 15/11/ 2003
الرقـم المسلسل4297الموضوع
متى تُدفع زكاة الفطر وهل تكون شعيرًا وأرزًا أو يفضل أن تكون نقودًا ؟التاريخ19/11/2004الســــؤالاطلعنا على الطلب المقيد برقم 2724 لسنة 2004م المتضمن السؤال الآتي :
متى تُدفع زكاة الفطر وهل تكون شعيرًا وأرزًا أو يفضل أن تكون نقودًا ؟
الـجـــواب
أمانة الفتوى زكاة الفطر هي الزكاة التي يجب إخراجها على المسلم بمجرد الفطر في رمضان ، وتجب عقب غروب شمس آخر يوم من رمضان ، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، وأجاز الإمام الشافعي رضي الله عنه إخراجها من أول يوم في رمضان . وإخراج القيمة المالية في أيامنا هذه أفضل للفقير من إخراج الطعام .
تمت الإجابة بتاريخ 19/11/2004
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبدالمقصودحجازى
مراقب منتدى التربية والتعليم
مراقب منتدى التربية والتعليم
عبدالمقصودحجازى


اسم الدولة : مصر

أسئلة فى المفطرات Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة فى المفطرات   أسئلة فى المفطرات Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 12, 2008 6:31 pm


الرقـم المسلسل5115الموضوع
التخلف بعد العمرة في الدولة السعودية
التاريخ03/01/2007لســــؤال
ما الحكم في من يذهب إلى مكة لأداء العمرة في رمضان ثم يتخلف في البلاد حتى يؤدي فريضة الحج متخفيًّا عن أعين السلطات حيث إن السلطات تمنع ذلك ، ومن هؤلاء من يدعي أنه قد أفتاه بعض المشايخ بالجواز ؟
الـجـــواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد :
فالظاهر من السؤال أن هؤلاء المعتمرين قد دخلوا البلاد بتأشيرة للعمرة وأن قوانين تلك البلاد تُحتِّم عليهم المغادرة بعد الانتهاء من أعمال العمرة ولا تسمح لهم بالبقاء حتى الحج ، وأنّ إقامتهم في هذه الحال مخالفة لقوانين تلك البلاد . وإذا كان ذلك كذلك، فالذي نفيده في هذا الشأن هو عدم الجواز؛ لما يلي :
أولاً : ما في ذلك من مخالفة أمر الحاكم، ومخالفة أمر الحاكم -طالما لم يكن بمحرَّم- لا تجوز ؛ لأن الله تعالى قد أوجب طاعة أولي الأمر قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) [النساء: 59] ، وأخرج الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره, ما لم يؤمر بمعصية , فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"، والأدلة على هذا كثيرة، وطاعة أولي الأمر سبب لاجتماع الكلمة وانتظام المعاش؛ فلابد للناس من مَرجِع يأتمرون بأمره رفعًا للنزاع والشقاق ، وإلا لَعَمَّت الفوضى ودخل على الناس فساد عظيم في دينهم ودنياهم ، والإجماع منعقد على ذلك . وعلى هذا فللحاكم أن يسن من التشريعات مايراه محققًا لمصالح العباد ؛ فإنَّ تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، والواجب له على الرعية الطاعة والنصرة . ومن دخل إلى البلاد فعليه الالتزام بقوانينها ، وتحرم عليه المخالفة . وهنا الحاكم قد أمر بمغادرة البلاد بعد العمرة فتجب طاعته على الفور، ولا يجوز التخلُّف للحج، ويتأكد ذلك أيضًا إن قلنا: الحج واجب على التراخي .
ثانيًا : ما يترتب على ذلك من الضرر الذي يلحق بالآخرين ، والمقرر في قواعد الشرع أن الضرر يزال ؛ وقد روى ابن ماجه ومالك وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا ضرر ولا ضرار". وليس الهدف من التشريعات المتعلقة بضبط أعداد الحجيج سواء أكان من داخل المملكة أم من خارجها إلا مصلحة المسلمين وتيسير أدائهم لتلك الفريضة الجليلة ودفع ما يترتب على زيادة أعدادهم عن الحد الذي قررته السلطات من مضار قد تصل أحيانًا إلى حد الوفاة. ثم ها هنا قد تعارضت مصلحتان إحداهما قاصرة وهي حج من تخلف بعد العمرة، والأخرى مصلحة لعموم المسلمين لا تحصل إلا بضبط أعدادهم، وقد تعارضتا، فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . والمصالح التي تفوت بمثل تلك الممارسات عظيمة ؛ فتقدَّم على أداء الحج للمتخلف بعد العمرة، بل لقد راعى الفقهاء من المصالح ما هو أقل من ذلك؛ فقد نصوا على تقديم صون الأموال على الحج إذا أفرطت الغرامات في الطرقات ، كما ذكره القرافي في الفروق.
ثالثًا : ما يحصل للمتخلف من ذُلٍّ في حال اكتشاف أمره حيث يتم ترحيله، والناس لا ينظرون إلى الذين يتم ترحيلهم في كل الدنيا إلا نظرة ازدراء، والمسلم لا ينبغي له أن يذل نفسه؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه: "لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه". وإذا كان المسلم لا يلزمه قبول هبة ثمن الماء الذي يحتاجه لوضوئه وقد عَلَّل الفقهاء ذلك بما يلحقه من المنَّة -والشرع الشريف قد راعى هذا الأمر- فلأن لا يجب على المسلم تحصيل الحج بهذه الطرق المحرمة من باب أولى ، بل يتغلظ الأمر في هذه الحال؛ إذ الأمر لا يقتصر على هذا المتخلف وحده بل يتعداه فيَتَعَيَّر أهل بلدته بذلك ، وربما كان ذلك داعيًا إلى سن تشريعات زائدة بخصوص أهل تلك البلد إذا تكرر من أبنائها مثل هذه الأعمال .
رابعًا : الواجب لا يُترَك إلا لواجب كما تقرر في قواعد الفقه ، وهنا الحاكم قد أمر بمغادرة البلاد عقب أداء العمرة ، وطاعته واجبة، والحج الذي تخلف لأجله ليس بواجب في هذه الحال ؛ لعدم استطاعته فعله إلا بمخالفات جسيمة .
خامسًا : ما يحصل من بعض المتخلفين من أمور تسيء إلى أنفسهم وإلى بلادهم كالتسول وافتراش الطرقات . والافتراش الذي يحصل في أماكن عدة تحصل عنه أضرار كبيرة تشاهد في كل موسم من جَرَّاء تعثر الحجاج بالمفترشين وسقوطهم فوق بعضهم، وفيهم من هو ضعيف أو مريض أو كبير السن، ويشتد الخطر مع ما يحملونه من أمتعة ثقيلة ، ومع شدة الزحام فإن الأمر يؤدي إلى حدوث إصابات بالغة قد تصل إلى الموت .
فإن قيل : إن بعض الناس يفتي بجواز التخلف بعد العمرة لأداء الحج ، فالجواب : أن هؤلاء المفتين إما أن يكونوا ممن يجوز لهم إفتاء الناس أو لا، فإن لم يكونوا ممن يجوز لهم الإفتاء فالأمر ظاهر؛ إذ هم ساقطون عن درجة الاعتبار، وإن كانوا ممن تعتبر أقوالهم فلا يسوغ متابعتهم في فتاويهم ؛ لأنا إذا قدرنا هذه المسألة على سبيل التنزل من مسائل الخلاف ، فحكم الحاكم في مسائل الخلاف يرفع الخلاف ، والحاكم قد منع هذه الأعمال . ومما ذكر يعلم الجواب والله تعالى أعلى وأعلم.
تمت الإجابة بتاريخ 7/1/2007
أحكام صيام ستة أيام من شهر شوال
التاريخ15/11/2003الســــؤالاطلعنا على الطلب المقيد برقم 2041 لسنة 2003 المتضمن :-
ـ ما مدى مشروعية صيام ستة أيام من شوال ( الستة أيام البيض ) وما ثوابها ؟
ـ وهل يجوز الجمع بين نية صيامها وقضاء رمضان ؟
ـ وهل يشترط التتابع لصيام الستة البيض ؟
الـجـــواب
أمانة الفتوى ورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فيما رواه عنه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال فكأنما صام الدهر ، " فصيام هذه الأيام سنة عند كثير من العلماء ، يحتسب فيها المسلم مع صيام أيام رمضان كأنه صام العام كله ؛ حيث إنه بذلك يكون قد صام ستة وثلاثين يوماً والحسنة بعشر أمثالها أي ثلاثمائة وستين ، وهي عدد أيام السنة ، كما لاحظ العلماء أنها تكون بالنسبة لرمضان مثل صلاة السنة البعدية مع الفريضة في الصلاة كما أن صيام شعبان مثل صلاة السنة القبلية مع الفريضة ، وهذا يسد الخلل الذي يقع في الفريضة ، ويدل على قبول صيام رمضان إن شاء الله تعالى ؛ لأن من علامة قبول الطاعة الطاعة بعدها ، ويدل أيضاً على أن العبد لم يملّ من الطاعة فبادر للصيام مرة أخرى بمجرد فطره يوم العيد ؛ يوم الجائزة . ولا يشترط تتابعها ، فيمكن توزيعها على شهر شوال في الاثنين والخميس أو في الأيام البيض وسط الشهر ، وإن كانت المبادرة بها بعد العيد أفضل . وإن استطاع المسلم قضاء ما عليه من رمضان مما أفطر فيه قبل صيامها فهو أفضل ؛ لحديث ( دين الله أحق أن يُقضى ) ، ويمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة عند علماء الشافعية ، ويمكنه أن يصوم الأيام الستة في شوال ويؤخر القضاء بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالي . ونية صيام الستة أيام يمكن إنشاؤها حتى دخول وقت الظهر من يومها ما لم يكن قد أتى بمفسدات للصوم ، وهذا شأن صيام النافلة بعامة ، بخلاف صيام الفريضة الذي يجب أن تكون نيته قبل الفجر
والله سبحانه وتعالى أعلم .
تمت الإجابة بتاريخ 15/11/2003
الرقـم المسلسل4297الموضوع
متى تُدفع زكاة الفطر وهل تكون شعيرًا وأرزًا أو يفضل أن تكون نقودًا ؟التاريخ19/11/2004الســــؤالاطلعنا على الطلب المقيد برقم 2724 لسنة 2004م المتضمن السؤال الآتي :
متى تُدفع زكاة الفطر وهل تكون شعيرًا وأرزًا أو يفضل أن تكون نقودًا ؟
الـجـــواب
أمانة الفتوىزكاة الفطر هي الزكاة التي يجب إخراجها على المسلم بمجرد الفطر في رمضان ، وتجب عقب غروب شمس آخر يوم من رمضان ، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، وأجاز الإمام الشافعي رضي الله عنه إخراجها من أول يوم في رمضان . وإخراج القيمة المالية في أيامنا هذه أفضل للفقير من إخراج الطعام .

تمت الإجابة بتاريخ 19/11/2004
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبدالمقصودحجازى
مراقب منتدى التربية والتعليم
مراقب منتدى التربية والتعليم
عبدالمقصودحجازى


اسم الدولة : مصر

أسئلة فى المفطرات Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة فى المفطرات   أسئلة فى المفطرات Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 12, 2008 6:33 pm


الرقـم المسلسل5115الموضوع
التخلف بعد العمرة في الدولة السعودية
التاريخ03/01/2007لســــؤال
ما الحكم في من يذهب إلى مكة لأداء العمرة في رمضان ثم يتخلف في البلاد حتى يؤدي فريضة الحج متخفيًّا عن أعين السلطات حيث إن السلطات تمنع ذلك ، ومن هؤلاء من يدعي أنه قد أفتاه بعض المشايخ بالجواز ؟
الـجـــواب
أمانة الفتوى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد :
فالظاهر من السؤال أن هؤلاء المعتمرين قد دخلوا البلاد بتأشيرة للعمرة وأن قوانين تلك البلاد تُحتِّم عليهم المغادرة بعد الانتهاء من أعمال العمرة ولا تسمح لهم بالبقاء حتى الحج ، وأنّ إقامتهم في هذه الحال مخالفة لقوانين تلك البلاد . وإذا كان ذلك كذلك، فالذي نفيده في هذا الشأن هو عدم الجواز؛ لما يلي :
أولاً : ما في ذلك من مخالفة أمر الحاكم، ومخالفة أمر الحاكم -طالما لم يكن بمحرَّم- لا تجوز ؛ لأن الله تعالى قد أوجب طاعة أولي الأمر قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) [النساء: 59] ، وأخرج الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره, ما لم يؤمر بمعصية , فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"، والأدلة على هذا كثيرة، وطاعة أولي الأمر سبب لاجتماع الكلمة وانتظام المعاش؛ فلابد للناس من مَرجِع يأتمرون بأمره رفعًا للنزاع والشقاق ، وإلا لَعَمَّت الفوضى ودخل على الناس فساد عظيم في دينهم ودنياهم ، والإجماع منعقد على ذلك . وعلى هذا فللحاكم أن يسن من التشريعات مايراه محققًا لمصالح العباد ؛ فإنَّ تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، والواجب له على الرعية الطاعة والنصرة . ومن دخل إلى البلاد فعليه الالتزام بقوانينها ، وتحرم عليه المخالفة . وهنا الحاكم قد أمر بمغادرة البلاد بعد العمرة فتجب طاعته على الفور، ولا يجوز التخلُّف للحج، ويتأكد ذلك أيضًا إن قلنا: الحج واجب على التراخي .
ثانيًا : ما يترتب على ذلك من الضرر الذي يلحق بالآخرين ، والمقرر في قواعد الشرع أن الضرر يزال ؛ وقد روى ابن ماجه ومالك وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا ضرر ولا ضرار". وليس الهدف من التشريعات المتعلقة بضبط أعداد الحجيج سواء أكان من داخل المملكة أم من خارجها إلا مصلحة المسلمين وتيسير أدائهم لتلك الفريضة الجليلة ودفع ما يترتب على زيادة أعدادهم عن الحد الذي قررته السلطات من مضار قد تصل أحيانًا إلى حد الوفاة. ثم ها هنا قد تعارضت مصلحتان إحداهما قاصرة وهي حج من تخلف بعد العمرة، والأخرى مصلحة لعموم المسلمين لا تحصل إلا بضبط أعدادهم، وقد تعارضتا، فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . والمصالح التي تفوت بمثل تلك الممارسات عظيمة ؛ فتقدَّم على أداء الحج للمتخلف بعد العمرة، بل لقد راعى الفقهاء من المصالح ما هو أقل من ذلك؛ فقد نصوا على تقديم صون الأموال على الحج إذا أفرطت الغرامات في الطرقات ، كما ذكره القرافي في الفروق.
ثالثًا : ما يحصل للمتخلف من ذُلٍّ في حال اكتشاف أمره حيث يتم ترحيله، والناس لا ينظرون إلى الذين يتم ترحيلهم في كل الدنيا إلا نظرة ازدراء، والمسلم لا ينبغي له أن يذل نفسه؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه: "لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه". وإذا كان المسلم لا يلزمه قبول هبة ثمن الماء الذي يحتاجه لوضوئه وقد عَلَّل الفقهاء ذلك بما يلحقه من المنَّة -والشرع الشريف قد راعى هذا الأمر- فلأن لا يجب على المسلم تحصيل الحج بهذه الطرق المحرمة من باب أولى ، بل يتغلظ الأمر في هذه الحال؛ إذ الأمر لا يقتصر على هذا المتخلف وحده بل يتعداه فيَتَعَيَّر أهل بلدته بذلك ، وربما كان ذلك داعيًا إلى سن تشريعات زائدة بخصوص أهل تلك البلد إذا تكرر من أبنائها مثل هذه الأعمال .
رابعًا : الواجب لا يُترَك إلا لواجب كما تقرر في قواعد الفقه ، وهنا الحاكم قد أمر بمغادرة البلاد عقب أداء العمرة ، وطاعته واجبة، والحج الذي تخلف لأجله ليس بواجب في هذه الحال ؛ لعدم استطاعته فعله إلا بمخالفات جسيمة .
خامسًا : ما يحصل من بعض المتخلفين من أمور تسيء إلى أنفسهم وإلى بلادهم كالتسول وافتراش الطرقات . والافتراش الذي يحصل في أماكن عدة تحصل عنه أضرار كبيرة تشاهد في كل موسم من جَرَّاء تعثر الحجاج بالمفترشين وسقوطهم فوق بعضهم، وفيهم من هو ضعيف أو مريض أو كبير السن، ويشتد الخطر مع ما يحملونه من أمتعة ثقيلة ، ومع شدة الزحام فإن الأمر يؤدي إلى حدوث إصابات بالغة قد تصل إلى الموت .
فإن قيل : إن بعض الناس يفتي بجواز التخلف بعد العمرة لأداء الحج ، فالجواب : أن هؤلاء المفتين إما أن يكونوا ممن يجوز لهم إفتاء الناس أو لا، فإن لم يكونوا ممن يجوز لهم الإفتاء فالأمر ظاهر؛ إذ هم ساقطون عن درجة الاعتبار، وإن كانوا ممن تعتبر أقوالهم فلا يسوغ متابعتهم في فتاويهم ؛ لأنا إذا قدرنا هذه المسألة على سبيل التنزل من مسائل الخلاف ، فحكم الحاكم في مسائل الخلاف يرفع الخلاف ، والحاكم قد منع هذه الأعمال . ومما ذكر يعلم الجواب والله تعالى أعلى وأعلم.
تمت الإجابة بتاريخ 7/1/2007
الرقـم المسلسل 5627 الموضوع
هل استعمال الحقن للصائم يفسد صومه؟
التاريخ 31/10/2005 الســــؤال اطلعنا على الطلب المقيد برقم 2738 لسنة 2005م المتضمن :
ما حكم أخذ حقن الفيتامينات ؟ وأخذ حقن بغرض توسيع الشرايين الدموية في حالة أمراض التنفس أو الأمراض الصدرية ( الشعب الهوائية ) ؟ وأخذ حقن التخدير الموضعي والحقن المسكنة للآلام ؟ وهل يوجد فرق بين أخذها في العرق أو العضل ؟ وما حكم أخذ الحقن الشرجية وحقن الأنسولين ؟ وذلك كله في أثناء الصيام .
الـجـــواب
أمانة الفتوى كل هذه الأنواع من الحقن لا تفطر الصائم ؛ حيث لا يدخل محتواها للجسم من منفذ مفتوح حسًّا ، باستثناء الحقن الشرجية ففيها خلاف بين الفقهاء ، فمن ابتلي بضرورة أخذها أثناء الصيام يجوز له تقليد قول المبيحين لها القائلين بعدم إفسادها للصيام ، فإن أحبوا أن يقضوا أيام استخدام هذه الحقن بعد رمضان فهو أحسن ؛ من باب الخروج من الخلاف .
ومما ذُكِر يُعلم الجواب .
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تمت الإجابة بتاريخ 7/11/2005 الرقـم المسلسل 5667 الموضوع امتناع الزوجة عن زوجها التاريخ 01/10/2005 الســــؤال اطلعنا على الطلب المقيد برقم 2495 لسنة 2005م المتضمن أن زوجته منعت نفسها منه لأنه يرفض أن تحمل منه ؛ لضيق ظروفه المادية ، وقد حاول معها كثيرا وهي ترفض . فما حكم الشرع فيما تفعله معه ؟ الـجـــواب
أمانة الفتوى أمر الله تعالى المرأة بطاعة زوجها ، وجعل حقه عليها عظيمًا ، وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عِظَم هذا الحق في قوله : « لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا » رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال : حديث حسن صحيح ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ » متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
وبناءً على ذلك فإن ما تفعله هذه المرأة من امتناعها عن زوجها حرام شرعًا ، وهي متعرضة بذلك لغضب الله تعالى ، ولا يبيح لها رفض زوجها أن تحمل منه أن تمنع نفسها منه ؛ فإن مسألة الحمل هذه مسألة يتم الاتفاق فيها بين الزوجين ، أما الحقوق الزوجية فلا يجوز لأحد الزوجين فيها أن يقصر في أداء حق الطرف الآخر .
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تمت الإجابة بتاريخ 31/10/2005
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبدالمقصودحجازى
مراقب منتدى التربية والتعليم
مراقب منتدى التربية والتعليم
عبدالمقصودحجازى


اسم الدولة : مصر

أسئلة فى المفطرات Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة فى المفطرات   أسئلة فى المفطرات Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 12, 2008 6:35 pm


الرقـم المسلسل 5689 الموضوع
نزول دم على المرأة أثناء اعتكافها
التاريخ 08/10/2005
الســــؤال اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عبر الفاكس، المقيد برقم 2556 لسنة 2005م والمتضمن طلب إبداء الرأي الشرعي فيما يأتي :
ما الحكم إذا نزلت بعض قطرات الدم على المرأة أثناء اعتكافها ؟
الـجـــواب
أمانة الفتوى إذا كانت هذه القطرات من دم الحيض فإنها تقطع الاعتكاف ؛ لأن الاعتكاف محله المسجد ولا يحل للحائض المكوث في المسجد ، أما إذا كانت دم نزيف - أي استحاضة - فلا أثر له على الاعتكاف ، وتتطهر المرأة منه وتمضي في اعتكافها .
تمت الإجابة بتاريخ 31/10/2005
الرقـم المسلسل 5690 الموضوع
هل تجزئ نية صيام شهر رمضان مرة واحدة عن الشهر كله؟
التاريخ 08/10/2005 الســــؤال اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عبر الفاكس، المقيد برقم 2556 لسنة 2005م والمتضمن طلب إبداء الرأي الشرعي فيما يأتي :
متى فرض صوم رمضان ؟ وهل تشترط النية لصيامه ؟ وهل تجوز النية الواحدة للشهر كله ؟
الـجـــواب
أمانة الفتوى فرض الله الصيام على المسلمين في السنة الثانية للهجرة النبوية الشريفة ، أما عن النية فهي ركن لا يصح الصوم بدونه ويجب أن تكون قبل الفجر في أي جزء من الليل الذي يبدأ بعد غروب الشمس ، وتجزئ نية واحدة عن الشهر كله عند المالكية .
تمت الإجابة بتاريخ 31/10/2005
الرقـم المسلسل 5775 الموضوع
هل ترك الصلاة يفسد الصوم؟
التاريخ 06/08/2007
الســــؤال اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1204 لسنة 2007م المتضمن :
ما الحكم فيمن صام رمضان ولكنه لا يصلي؛ هل ذلك يُفسِد صيامه ولا ينال عليه أجرًا؟
الـجـــواب
أمانة الفتوى لا يجوز لمسلمٍ تركُ الصلاة، وقد اشتد وعيد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن تركها وفرط في شأنها، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ومعنى "فقد كفر" في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التي في معناه: أي أتى فعلاً كبيرًا وشابه الكفار في عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذًا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.
والمسلم مأمورٌ بأداء كل عبادة شرعها الله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها مما افترض الله عليه إن كان من أهل وجوبه، وعليه أن يلتزم بها جميعًا كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً [البقرة: 208]، وجاء في تفسيرها: أي التزموا بكل شرائع الإسلام وعباداته، ولا يجوز له أن يتخير بينها ويُؤدِّيَ بعضًا ويترك بعضًا فيقع بذلك في قوله تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ [البقرة: 85].
وكل عبادة من هذه العبادات المفروضة لها أركانها وشروطها الخاصة بها، ولا تَعَلُّق لهذه الأركان والشروط بأداء العبادات الأخرى، فإن أدَّاها المسلم على الوجه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمتُه من جهتـها، ولكنه يأثم لتركه أداء العبـادات الأخرى، فمن صـام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.
أما مسألة الأجر فموكولة إلى الله تعالى، غير أن الصائم المُصَلِّي أرجى ثوابًا وأجرًا وقَبولاً ممن لا يصلي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
الرقـم المسلسل 5777 الموضوع الأيام البيض التاريخ 06/08/2007
الســــؤال
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1204 لسنة 2007م المتضمن :
ما أصل تسمية الأيام البيض بهذا الاسم؟ وهل منها الستة أيام من شوال كما يُشاع بين الناس؟
الـجـــواب
أمانة الفتوى الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة، منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري".
أمّا الأيام الستة من شهر شوال فهي تلك الأيام من شوال التي يُندَب صيامُها بعد شهر رمضان ويومِ الفطر؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، لكن هذه الأيام لا تُعرَف بالأيام البيض في الاصطلاح الفقهي ولا الشرعي، إلاَّ أنّ هذا الإطلاق الشائع بين الناس له وجهٌ صحيح من اللغة؛ فإنّ الغُرّة في الأصل: بياضٌ في جبهة الفرس، فيجوز تسمية البياض غُرّةً والغرة بياضًا على جهة المجاز بعلاقة الحالِّيّة والمحلية، وقد سَمَّى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأيام البيضَ بالغُرِّ فقال: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُم الْغُرَّ» أَي الْبِيضَ. رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه ابن حبان، وسُمِّيَت ليالي أول الشهر غُرَرًا لمعنى الأوّليّة فيها، وقيل: لأوّليّة بياض هلالها، كما أن الغُرَّة هي البياض في أول الفرس، ولعل في تسميتها بالبيض إشارةً إلى استحباب صومها في غُرَر شهر شوال بعد يوم الفطر مباشرة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تمت الإجابة بتاريخ 5/9/2007

الرقـم المسلسل 5778 الموضوع قضاء الصوم عن الميت التاريخ 06/08/2007
الســــؤال اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1204 لسنة 2007م المتضمن :
هل يجوز قضاء الصوم عن الميت؟
الـجـــواب
أمانة الفتوى إذا أفطر الصائم بعذرٍ واستمر العذر إلى الموت فقد اتّفق الفقهاء على أنّه لا يصام عنه ولا فدية عليه؛ لعدم تقصيره، ولا يلحقه إثم؛ لأنّه فرض لم يتمكّن من فعله إلى الموت فسقط حكمه، كالحجّ.
أمّا إذا زال العذر وتمكّن من القضاء ولكنه لم يقض حتّى مات فللفقهاء فيه قولان:
فالجمهور من الحنفية والمالكية والجديد من مذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة يرون أنه لا يُصام عنه بعد مماته بل يُطعَم عنه عن كل يوم مدٌّ؛ لأنّ الصوم لا تدخله النّيابة في الحياة فكذلك بعد الوفاة، كالصّلاة.
وذهب أصحاب الحديث وجماعة من السلف كطاوس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور، والإمام الشّافعيّ في القديم، -وهو معتمَد المذهب الشافعي والمختار عند الإمام النّوويّ، وقول أبي الخطّاب من الحنابلة-: إلى أنّه يجوز لوليّه أن يصوم عنه، زاد الشّافعيّة: ويجزئه ذلك عن الإطعام، وتبرأ به ذمّة الميّت، ولا يلزم الوليَّ الصّومُ بل هو إلى اختياره وإن كان أَولَى من الإطعام، لِمَا رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، ورويا أيضًا من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».
أما الإمام أحمد والليث وإسحاق وأبو عبيد فقالوا: لا يُصام عن الميت إلا النذر فقط؛ حملاً للعموم في حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها على خصوص حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي بينت رواياتُه أنه صوم نذر.
والمراد بالولي الذي له أن يصوم عن الميت: القريب مطلَقًا، ويجوز للأجنبي عن الميت أن يصوم عنه بإذن وَلِيِّه.
قال الإمام النووي في "شرح مسلم": "وَهَذَا الْقَوْل -يعني جواز قضاء الصوم الواجب عن الميت مطلَقًا- هُوَ الصَّحِيح الْمُخْتَار الَّذِي نَعْتَقِدُهُ، وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ مُحَقِّقُو أَصْحَابنَا الْجَامِعُونَ بَيْن الْفِقْه وَالْحَدِيث؛ لِهَذِهِ الأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة. وَأَمَّا الْحَدِيث الْوَارِد "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَام أُطْعِمَ عَنْهُ" فَلَيْسَ بِثَابِتٍ، وَلَوْ ثَبَتَ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذِهِ الأَحَادِيث بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى جَوَاز الأَمْرَيْنِ؛ فَإِنَّ مَنْ يَقُول بِالصِّيَامِ يَجُوز عِنْده الإِطْعَام، فَثَبَتَ أَنَّ الصَّوَابَ الْمُتَعَيِّنَ تَجْوِيزُ الصِّيَامِ وَتَجْوِيز الإِطْعَام، وَالْوَلِيّ مُخَيَّرٌ بَيْنهمَا، وَالْمُرَاد بِالْوَلِيِّ: الْقَرِيب، سَوَاء كَانَ عَصَبَةً أَوْ وَارِثًا أَوْ غَيْرَهُمَا، وَقِيلَ: الْمُرَاد الْوَارِث، وَقِيلَ: الْعَصَبَة، وَالصَّحِيح الأَوَّل، وَلَوْ صَامَ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ إِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْوَلِيّ صَحَّ وَإِلاَّ فَلا فِي الأَصَحّ، وَلا يَجِب عَلَى الْوَلِيّ الصَّوْم عَنْهُ، لَكِنْ يُسْتَحَبّ" اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تمت الإجابة بتاريخ 5/9/2007
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أسئلة فى المفطرات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أسئلة و أجوبة ستفيدك
» أسئلة غبية و لكن منطقية !!
» أسئلة لا تنتظر إجابة - علي بوزنادة
» أسئلة العنف -abdezak boukoba
» أسئلة حول القرآن الكريم - الكتاب الثقافي - Fati

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ليـــــــــــــل الغربــــــــــــــــــــــــــة :: المنتــــــدى الإسلامــــي-
انتقل الى: